واخرى : بما يراد من اللفظ بمحض العلامية التي أشرنا إليها عند الكلام في المختار من وجه المنع ، لا بنحو الإرادة الاستعمالية.
ولعله مراد المحقق الخراساني من حمله على ما يراد بنفسه حين استعمال اللفظ في المعنى من دون أن يكون مرادا من اللفظ.
إذ لا وجه لنسبته للقرآن لو لم يكن مرادا بالبيان منه ، بل لا معنى لتعلق الإرادة به بنفسه ما لم ترجع إلى إرادة بيانه ونحوها.
ولعل الأقرب الأول ، وقد يناسبه مرسلة العياشي عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ظهر القرآن الذين نزل فيهم ، وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم» (١). وما في مرسلته الاخرى عن الفضيل عنه عليه السلام قال : «ظهره وبطنه تأويله منه ما مضى ، ومنه ما لم يكن بعد ، يجري كما يجري الشمس والقمر ، كلما جاء منه شيء وقع ...» (٢).
هذا وحيث سبق أن وجه امتناع الاستعمال في أكثر من معنى تعذره عادة لقصور في المستعمل كان قاصرا عن المنع في القرآن فلا ملزم بتأويل النصوص المذكورة لو كان ظاهرها الاستعمال في أكثر من معنى.
الأمر السابع : لا ريب في أن الألفاظ التي يحكى بها عند المتشرعة عن الوظائف الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والصوم والخمس والأذان وغيرها صارت حقائق فيها بنحو تتبادر منها من دون قرينة دون معانيها القديمة بحسب أصل اللغة ، وإنما وقع الكلام بينهم في أن مبدأ صيرورتها كذلك في
__________________
(١) تفسير العياشي ج ١ ، ص ١١.
(٢) تفسير العياشي ج ١ ، ص ١١.