لانحصار العلاقة به ، أو لوجود الجامع بين افراده دون الآخر ، أو لكونه محط الغرض دون غيره فلا إشكال في إمكان النزاع في تعيينه. فلاحظ.
الثانية : محل الكلام هو العبادات التي هي موضوعة ـ ولو في عرف المتشرعة ـ للخصوصيات الزائدة أو المباينة للمفاهيم اللغوية ، كالصلاة والصوم والاعتكاف والحج وغيرها ، دون ما لم يكن كذلك ، بل بقي على مفهومه اللغوي وإن قيد في مقام الأمر به ببعض القيود الزائدة على ذلك ، كقراءة القرآن والسجود والركوع والدعاء والزيارة ، لأن القيود المذكورة لا توجب تبدل مفاهيمها.
نعم ، يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ بعد الفراغ عن محل البحث في هذه المسألة الكلام في المعاملات ذات المضامين الانشائية الاعتبارية ، لأنها تتصف بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الآثار المطلوبة عليها وعدمه ، فيناسب إلحاقها بمحل الكلام.
الثالثة : تقدم في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن الصحة والفساد منتزعان من التمامية وعدمها بلحاظ ترتب الأثر المهم ، وان تعريف الصحة تارة بموافقة الأمر ، واخرى بإسقاط الإعادة والقضاء ليس للاختلاف في مفهومها ، بل في معيار صدقها تبعا للاختلاف في الغرض المهم.
ولا يخفى أن الموافقة والأمر في التعريف الأول يراد بهما تارة : خصوص الواقعيين. واخرى : ما يعم الظاهريين.
وعلى الأول تكون الموافقة للأمر أخص موردا من إسقاط الإعادة والقضاء ، لأنهما قد يسقطان بالناقص المأتي به غفلة أو نسيانا أو خطأ أو جهلا بسبب التعبد الظاهري ، كالصلاة في موارد حديث : «لا تعاد ...» ،