ذلك للكلام في حجة القول بالصحيح حتى يتضح مفادها.
الخامسة : ذكروا في ثمرة النزاع أنه على الأعم يتجه الرجوع لإطلاقات الخطابات المشتملة على عناوين العبادات المذكورة لنفي ما يحتمل اعتباره فيها من الأجزاء والشرائط التي لا يتوقف عليها صدق تلك العناوين عرفا. أما على الصحيح فلا مجال لذلك ، لأن الشك في اعتبار شيء فيها مساوق للشك في صدق عناوينها بدونه ، ولا يمكن الرجوع للمطلق مع عدم إحراز عنوانه.
نعم ، بناء على اختصاص النزاع بالأجزاء أو بها مع بعض الشرائط يمكن الرجوع في غيرها للإطلاق لو تم من جهته ، لعين الوجه المذكور له على الأعم ، بل هو راجع للأعم من حيثية الشروط المذكورة.
كما أنه لو كان هناك شرح للماهيّات المذكورة ، كالنصوص البيانية الواردة في الوضوء والصلاة ونحوهما أمكن التمسك بإطلاقه لنفي اعتبار أمر آخر في صدق عناوينها ويرتفع به إجمالها.
لكنه خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في إطلاق أحكام هذه العناوين ، لا في إطلاق شرحها. فما قد يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) من استثنائه من الثمرة المتقدمة في غير محله.
هذا ، وقد يدّعى أنه لا مجال للرجوع لإطلاق الخطابات مطلقا حتى على القول بالأعم لوجهين :
أولهما : ما أشار إليه شيخنا الأعظم (قدس سره) من أنه حيث قام الإجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسد ، فقد ثبت تقييد المسمّيات المذكورة في أدلتها دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لتمام ما يعتبر فيها واقعا ، ولا مجال معه للتمسّك بالإطلاق ، لعدم الشك في التقييد ، بل