يدّعى الوضع له ـ خصوص مطابق الأمر ـ كما سبق تقريبه ـ لا مطلق المجزئ.
أما الأخير فلا طريق لإثباته ، لأن الآثار المذكورة سيقت في الأدلة لبيان الفائدة ، لا لبيان ملاك الأمر ، كي يدور مدارها وجودا وعدما ، فلا مانع من عمومها للناقص غير المأمور به ، خصوصا ما كان نقصه مجهولا للمكلّف عند إتيانه به.
كما لا مانع من قصورها عن بعض أفراد المأمور به ، واختصاصها بالكامل منها المشتمل على شروط القبول أو بعضها ، إذ لا طريق لإثبات عمومها لتمام أفراده إلا الإطلاق الذي يشكل الاستدلال به مع عدم وروده لبيان المأمور به ، بل في مقام الحث والتأكيد على المأمور بعد الفراغ عن مشروعيتها.
ولا سيما مع ظهور بعض أدلة شروط القبول في عدم الاعتداد بالعمل بدونها ، حيث يقرب جدا كون مصححه عدم ترتب مثل هذه الآثار المهمة.
ومثله الثاني ، لأن مجرد نسبة الأثر للماهية لا يقتضي اختصاصها بها ، وليس في أدلتها قرائن تقضي بالاختصاص ، كما لعله لم يرد في بعض الماهيات أدلة تشهد بثبوت آثار لها ، ليقع الكلام في اختصاصها بها.
وأما الأول فالكلام فيه تارة : في انطباق الكبرى المذكورة على المقام. واخرى : في الدليل عليها.
وقد استشكل سيدنا الأعظم (قدس سره) في الأول بأنها إنما تلزم بفرض الجامع في المقام لو كانت أفراد العبادة علة حقيقية للأثر المذكور ، أما لو كانت علة معدة له فلا ملزم بالجامع بينها ، لأن كلا من وجود الشرط وعدم المانع مؤثر في القابلية مع عدم الجامع بين الوجود والعدم.