إليه.
نعم ، لو لم يكن العنوان منتزعا من جهة زائدة على فعل المكلف ، بل حاكيا عن الفعل بنفسه كان تردد الفعل بين الأقل والأكثر مستلزما لإجمال المكلف به ، فيرجع فيه للبراءة.
وكذا لو كان منتزعا من جهة زائدة على فعل المكلف إلا أنه لم يكن موضوعا للتكليف بنفسه وبمنشإ انتزاعه ، بل سبق لمحض الحكاية عن الفعل بذاته معرّى عن كل جهة خارجة عنه ، كما ذكرناه أولا في ذيل تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني.
وقد أطلنا الكلام في ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات أصل البراءة. فراجع.
ولعل المحقق الخراساني إنما أصرّ على جريان البراءة لفرضه الجامع المتحد مع الأجزاء حاكيا عنها بذواتها لا بلحاظ ترتب الأثر عليها ، وإن كان مستكشفا بالأثر بضميمة الملازمة التي ادعاها.
هذا ، وقد ذكر شيخنا الأعظم (قدس سره) أنه لا مجال لتقرير الجامع بنحو يشمل تمام أفراد الصحيح ، إذ لا مجال لفرض الجامع المركب المبتني على ملاحظة الأجزاء والشرائط بخصوصياتها بعد اختلاف افراده فيها اختلافا فاحشا ، فكلما هو صحيح في حال فاسد في آخر ، ولا الجامع البسيط المنتزع من جهة عرضية أو إضافية أو نحوهما خارجة عن الأجزاء والشرائط ، كالمنتزع من الأثر الخاص أو نحوه ، لنظير ما سبق منا.
وحينئذ ذكر ـ كما في التقريرات ـ أن الوجه هو الالتزام بأن الموضوع له هو خصوص الأجزاء والشرائط الشخصية الثابتة في حق القادر المختار ،