الأزمان ، وفي لسانهم بالوجدان غير القابل للتشكيك.
وثالثها : أن التزام عدم إطلاق العناوين المذكورة في لسان الشارع على ما ثبت في حق المضطر غريب جدا لا يناسب الآيات والنصوص ، فقد صدرت آية التيمم بقوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ...)(١) ، وقال تعالى : ـ في صلاة الخوف ـ (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ...)(٢) ، إلى غير ذلك مما يتضح بأدنى نظرة في الاستعمالات.
ومن الغريب جدا التزامه بأن ثبوت الأجزاء والشرائط غير المتعذرة في حق من يكتفي منه بالعمل الاضطراري من بعض الجهات ليس لإطلاق أدلتها ـ لأن موضوعها المسمى ، وهو خصوص التام ـ بل للإجماع على ثبوت تلك الأجزاء في حق من لم تتعذر عليه.
وأما ما ذكره من امتناع فرض الجامع المركب الحاكي عن الأجزاء والشرائط الشخصية ، فقد أورد عليه سيدنا الأعظم (قدس سره) بإمكان كون الجامع مركبا ينطبق على القليل والكثير بأن يكون القليل في بعض الأحوال واجدا لجهات يكون بها مصداقا للمفهوم المركب بعين مصداقية الكثير له ، فكما جاز أن يكون التراب أحد الطهورين عند فقد الماء جاز أن يكون القليل قائما مقام الكثير في فرديته للجامع بلا قصور فيه.
نعم ، جعله مركبا من خصوص الأجزاء المعنونة في كلماتهم من التكبير والقراءة ونحوهما مانع من انضباطه بنحو يصدق على القليل والكثير صحيحين. لكن لا ملزم به في مقام تصوير الجامع ثبوتا.
__________________
(١) سورة المائدة : ٥.
(٢) سورة النساء : ١٠٢.