قائمة الکتاب
حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام اخرى كالزوجية
القسم الأول : في الاصول النظرية
الباب الأول : في مباحث الألفاظ
مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها ، ويقع البحث
الكلام في الجامع الأعمي
١٨٨تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول
الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،
وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،
المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم
الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو
الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق
الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :
المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت
المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات ،
إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ،
الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي
الفصل التاسع : في الأمر بالأمر ، والكلام في مقامين :
البحث
البحث في المحكم في أصول الفقه
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
تحمیل
المقام الثاني
في الجامع الأعمي
وبما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي يتضح تقريب الجامع الأعمي ، لأنه بعد ابتلاء أهل العرف الشرعي بالماهيات المخترعة الجديدة ، والنظر إلى أفرادها المختلفة ، وإدراك نحو سنخية بينها ، فكما يمكنهم انتزاع جامع اعتباري بين أفرادها المشروعة مع أخذ خصوصيات الأجزاء فيه بنحو الترديد حسب اختلاف الأفراد فيها ، كذلك يمكنهم انتزاع جامع أوسع يشمل هذه الأفراد وما يشبهها عرفا مما يسانخها في الأجزاء ، وإن كان فاسدا لعدم مشروعيته.
وعليه في الجملة يبتني تقسيم العمل الى التام والناقص والصحيح والفاسد ، لأن التقسيم فرع ملاحظة جامع بين القسمين يكون مقسما لهما.
ولعله إلى هذا يرجع تقرير الجامع بأنه : عبارة عن معظم الأجزاء التي تدور التسمية مدارها عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدمه عن عدمه. وفي التقريرات أنه نسب إلى جماعة من القائلين بالأعم ، بل قيل : أنه المعروف بينهم.
حيث لا يبعد عدم إرادتهم الوضع لمفهوم المعظم ، لعدم انسباقه من هذه الألفاظ ، بل لواقع الأجزاء التي يتحقق بها المعظم في الخارج. كما لا يبعد أن يراد بالمعظم الجملة المعتد بها التي يكتفي بها في صدق الاسم عرفا بنحو البدلية ، لا خصوص أجزاء معينة منها كالأركان ، لوضوح صدق المسمى