عرفا مع الإخلال بأي جزء فرض.
وأيضا لا يراد بالوضع لها الوضع لخصوصها بحيث يكون انضمام الباقي لها موجبا للزيادة على المسمى ، للقطع ببطلانه ، بل لزومها في تحقق المسمى ، وإن صدق المسمى على التام بمجموعه ، بل على الزائد عليه أيضا.
غاية الأمر أنه يلزم الترديد بالإضافة لخصوصيات الأجزاء المختلفة حسب اختلاف الأفراد فيها سنخا وكمّا ، وقد سبق في تقريب الجامع الصحيحي أنه ليس محذورا في المقام.
ومنه يظهر حال ما أورد عليه في التقريرات والكفاية مما يبتني على امتناع الترديد في المفهوم بالإضافة للخصوصيات التي تختلف الأفراد فيها.
ولعل هذا أحسن الوجوه المذكورة في المقام وأبعدها عن الإشكال ، كما يظهر بمراجعة تلك الوجوه في التقريرات والكفاية وغيرهما ، ولا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ذلك.
إذا عرفت هذا فقد استدل على الصحيح بوجوه :
أولها : التبادر. وقد سبق في تقريب الجامع الصحيحي أنه لا إجمال في مفهومه كي يتعذر التبادر إليه ، غاية الأمر أن تفرع فردية الفرد منه على تشريعه مانع من الحمل عليه في الخطابات المتكفلة للتشريع ، وأنه لا مانع من إرادته في مقام الإخبار عنه أو غيره مما لا يرجع إلى مقام التشريع.
لكن قد يجاب عن التبادر : بإمكان استناده إلى كون الصحيح محط الأغراض والآثار ، فإن ذلك كالقرينة العامة على إرادته عند الإطلاق ، المانعة من القطع باستناد التبادر لحاق اللفظ.
ثانيها : صحة السلب عن الفاسد ، فقد أصر عليها المحقق الخراساني