وكيف كان ، فقد ظهر من جميع ما تقدّم عدم نهوض الوجهين المتقدمين بدفع ما ذكره شيخنا الأعظم من الاستدلال بطريقة الواضعين ، وأن الظاهر تماميته في نفسه بناء على كون الوضع في المقام تعيينيا مستندا للشارع الأقدس أو غيره.
أما بناء على ما سبق في مبحث الحقيقة الشرعية من كون الوضع تعينيا مستندا للاستعمال في المعنى الجديد بعد تجدد الابتلاء به فكما يمكن اختصاصه بالصحيح لأنه مورد الغرض والأثر فتنصرف الاستعمالات إليه حتى يختص الوضع به كذلك يمكن عمومه للفاسد الذي هو مورد للابتلاء أيضا بعد اختراع الماهية ، فيكون الوضع للجامع المنتزع بملاحظة السنخية الذي تقدم تقريب الجامع الأعمي به. وتعيين أحد الأمرين محتاج إلى دليل.
نعم ، لا يبعد كون الأول أنسب بلحاظ ما هو المرتكز من كون الصحيح هو المنظور بالأصل بسبب كونه مورد الأثر وموطن الغرض ، والفاسد من توابعه من غير أن يكون مرادا بالاستقلال. لكن في بلوغ ذلك حدا صالحا للاستدلال إشكال.
ويأتي ما يتضح به الحال عند بيان المختار إن شاء الله تعالى.
هذه عمدة الوجوه المستدل بها للصحيح. وهناك بعض الوجوه الأخر ظاهرة الضعف خصوصا بملاحظة ما تقدم ، فلا مجال لإطالة الكلام فيها.
وحيث انتهى الكلام في حجج الصحيح يقع الكلام فيما استدل أو يستدل به على الأعم ، وهو وجوه :
أولها : التبادر ، الذي هو ممكن بناء على ما سبق من تصوير الجامع الأعمي ، لكن لا إشكال في التبادر لخصوص الصحيح ، وإن سبق أنه لا مجال