هذا كله في الأجزاء ، وأما الشروط فهي مختلفة ، إذ لا إشكال في دخل قصد عناوين الأفعال من صلاة أو نحوها ولو إجمالا. وفي دخل الترتيب بين الأجزاء المذكورة إشكال.
كما أن الظاهر عدم دخل بقية الشروط وإن اعتبرت في تمام أفراد الماهية ، كالخلوص في جميع العبادات ، والطهارة في الصلاة ، كما هو الحال في الشروط الدخيلة في فعلية ترتب الأثر في الماهيات المخترعة عند العرف ، لصحة الحمل على الفاقد لها ارتكازا ، ولو كانت دخيلة في التسمية لم يصح الحمل إلا بعناية المشابهة ، كالحمل على صورة العمل من دون قصد عنوانه ، مع أنه ليس كذلك قطعا ، وليس هو كالفاقد للجزء الذي يصح فيه الحمل بلحاظ الجامع الارتكازي بين التام والناقص ، على ما تقدّم ، لأن الفاقد للجزء بعض العمل المسمى وفاقد الشرط مباين لواجده رأسا ، فلا مجال فيه للجامع المذكور.
وأما ما تضمّن أن افتتاح الصلاة الوضوء (١) ، وأنه والوقت من فرائض الصلاة (٢) ، فلا بد من حمله على لزوم الإتيان بالوضوء لأجلها ولزوم ايقاعها في الوقت ، لا أنهما مقومان لمفهومها ، إذ لا ريب في مباينة الوضوء والوقت بنفسهما لها ، وإنما الكلام في عدم صدقها على العمل إلا مع إيقاعه في الوقت وحال الطهارة المسببة عن الوضوء ، ولا يشعر بذلك الألسنة المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب الوضوء ، حديث : ٤ و ٧.
(٢) الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب الوضوء ، حديث : ٣.