الأدلة في إمضائها ، مع وضوح أن القابل للإمضاء هو الوجود الإنشائي المطلق ، ولا معنى لإمضاء خصوص الصحيح منه إلا بنحو القضية بشرط المحمول التي لا مجال لحمل الأدلة عليها.
نعم ، لو كان المدعى الوضع لخصوص الصحيح العرفي لم ينهض ذلك بالمنع منه ، لقابليته للإمضاء الشرعي ، فينحصر ردّه بما سبق.
هذا كله في أسماء المعاملات التي هي عبارة عن مصادر الأفعال المتعدية وما ينتزع بلحاظها من عناوين ، وأما العناوين المنتزعة من نتائجها ، كالزوج والزوجة والثمن ، فإن لحظ فيها الوجود الإنشائي الادعائي فهي قابلة للاتصاف بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الوجود الاعتباري عليها وعدمه ، وإن كان الظاهر صدقها مع الفساد وعدم توقفه على الوجود الاعتباري لما سبق. وإن لحظ فيها الوجود الاعتباري فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد ، بل إما أن توجد أو لا توجد.
بقي الكلام في إمكان التمسك بالإطلاقات وعدمه مع الشك في اعتبار بعض القيود في صحة المعاملة.
والإطلاقات المذكورة تارة : تتكفل ببيان نفوذ المعاملة ، كقوله (عليه السلام) : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» (١). واخرى : تتكفل ببيان أحكامها الآخر ، كوجوب الإنفاق على الزوجة.
أما الاولى : فلا إشكال في إمكان التمسّك بها ، أما بناء على ما عرفت من وضعها للأعم فظاهر. وكذا بناء على وضعها للصحيح العرفي. نعم ، لا بدّ
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ، باب : ٢ من كتاب الوقوف والصدقات.