الكلام النفسي ، أو غيره مما ذكره بعض أصحابنا.
وقد انجرّ الكلام بمشايخنا المتقدمين والمعاصرين إلى الكلام في ذلك ، وفي مسألة الجبر والاختيار ، وغير ذلك مما يناسبهما.
ولا يسعنا إطالة الكلام فيما ذكروه ؛ لخروجه عن محل الكلام ، بل ربما كان من التكلف المنهي عنه ، والذي قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه ، فلنقتصر على ما يخصّ المقام.
وقد حاول غير واحد دفع الإشكال المتقدم بأن عدم تخلّف المراد عن الإرادة من القادر مختص بالإرادة التكوينية ، وليس التكليف مسببا أو منتزعا منها ، بل من الإرادة التشريعيّة ، والتخلف فيها غير عزيز ، فمبنى الإشكال على الخلط بين الإرادتين.
ومن هنا لا بد من بيان الفرق بين الإرادتين ، وقد ذكروا له وجوها :
الأول : ما يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) من أنه لا فرق بينهما إلا في اقتضاء الإرادة التكوينية للفعل بالمباشرة بحركة عضلات المريد ، واقتضاء الإرادة التشريعية للفعل المنزل منزلة المباشرة ، لابتنائها على تنزيل عضلات العبد وحركاته منزلة عضلات المولى وحركاته.
وفيه : أن التنزيل المذكور مما لا شاهد له ، بل لا مجال للبناء عليه بعد الرجوع للمرتكزات العرفية ، بل لعلّه ممتنع في التكاليف الشرعية.
على ان التنزيل إن كان تكوينيا راجعا إلى تبعية حركات العبد وعضلاته لإرادة المولى كحركات المولى وعضلاته امتنع التخلّف مطلقا.
وإن كان ادعائيا فلا أثر له في تحقيق مراد المولى الذي هو أمر حقيقي خارجي ، تابع لأسبابه التكوينية ، فلا وجه لاجتزاء المولى به في فرض كونه