بعده ، لعدم العناية في الاستعمالات المذكورة ، الكاشف عن كونها حقيقية ، وعن عموم الوضع بالنحو المناسب لها.
فلا بد من كون النزاع في اختصاص المشتق بالحال أو عمومه لحال الانقضاء إنما هو بلحاظ حال الجري ، بمعنى : أن العنوان هل يدل على التلبس أو نحوه في خصوص حال الجري ، فلا يصدق مع انقضائه حاله ، أو على الأعم منه ومن التلبس أو نحوه قبل حال الجري ، فيصدق مع انقضائه حاله.
ولعل التباس حال الجري بحال النطق بسبب كون التطابق بينهما مقتضى الإطلاق له دخل مهم في اشتباه مفهوم المشتق ولوقوع النزاع فيه ، على ما قد يتضح عند بيان المختار والاستدلال له.
الأمر الرابع : ربما يدعى أن النزاع في المقام ليس في سعة مفهوم المشتق وضيقه ، بل في حال صدقه مع وضوح مفهومه ، وأن صدقه ، على ما انقضى عنه التلبس هل هو لكونه من أفراده الحقيقية أو الادعائية؟ وأن تحرير النزاع في المفهوم خلط في محل الكلام.
لكن لا يخفى أن صدق المعنى على الفرد ـ المعلوم حاله ـ حقيقة وعدمه فرع سعة مفهومه له وضيقه عنه ، ولا معنى لصدقه عليه مع ضيق مفهومه عنه ، ولا لعدم صدقه عليه مع سعة مفهومه له.
بل سبق في استعمال اللفظ في أكثر من معنى أنه لا بد من ذلك حتى في الاستعمال المجازي ، بناء على ابتناء المجاز على ادعاء دخول الفرد في معنى اللفظ وعدم الخروج باللفظ عن معناه ، فلا بد فيه من نحو من التصرف في المعنى الموضوع له بنحو يشمل الفرد ادعاء.
وحينئذ لا بد من رجوع النزاع في سعة صدق المشتق للنزاع في سعة