القضية ، للقطع بعدم انسلاخه عن معناه الإفرادي عند صيرورته موضوعا لها ، إذ ليس مفاد التركيب إلا جعل النسب بين المعاني الإفرادية من دون تصرف فيها.
ولعل الأولى في تقريب خروج النزاع المذكور عن محل الكلام أن يقال : النزاع المذكور إنما هو فيما يعتبر من صدق عنوان الموضوع الذي هو مصحح للجري الذي تقدم الكلام فيه في الأمر السابق ، فالفارابي لا يعتبر فعلية الصدق ، بل يكتفي بإمكانه ، والشيخ يعتبر فعليته ولو في الزمان المستقبل ، أما النزاع في محل الكلام فهو في معيار الصدق ، وأنه لا بد فيه ـ ولو لم يكن فعليا بل إمكانيا ـ من التلبس حينه أو يكفي التلبس فيما سبق عليه.
وكذا الحال فيما تقدّم منهم في القضية الفعلية ، فانه راجع إلى أن المفهوم من القضية عند إطلاقها هو صدق المحمول على الموضوع في الجملة ولو في الزمان اللاحق ، وهو لا ينافي ما هو محل الكلام من أن معيار الصدق المصحح للجري هو التلبس حاله أو الأعم منه ومن التلبس فيما سبق.
نعم ، بناء على ما سبق منا من أن مقتضى الإطلاق كون حال الجري هو حال النطق يتجه عدم تمامية ما ذكروه في الموردين ، لأن ذلك يستلزم ظهور الإطلاق في كون الصدق المصحح للجري في حال النطق أيضا ، لا مطلق فعليته ولو في الزمان المستقبل ـ كما هو مقتضى ما ذكره الشيخ في الموضوع وما ذكروه في القضية الفعلية ـ فضلا عن الاكتفاء بالإمكان ، كما ذكره الفارابي في الموضوع. لكنه أمر آخر غير مورد الكلام في المشتق.
الأمر السادس : وقع الكلام بينهم في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه.
ومرادهم بالبساطة عدم تضمن المفهوم الذات المتلبسة بالمبدإ ، بل هو