مفهوم المشتق ، بل كما أمكن دعوى الاختصاص بحال التلبس من أخذ زمان الحال فيه ، بل بأخذ نحو من النسبة بين الذات والحدث لا تصدق إلا فيه ، يمكن دعوى العموم بأخذ نحو من النسبة بينهما تصدق في الحالين.
ولا ضابط للنسب ولا للمفاهيم الإفرادية أو التركيبية ، بل هي تابعة لقوة التصوّر التي لا تقف عند حدّ محدود.
ولعل وضوح ما ذكرنا بعد التنبيه إليه مغن عن إطالة الكلام فيه.
ومن هنا كان المتعيّن البناء على إمكان كلا القولين ثبوتا. وإنما الكلام فيما هو الواقع منهما إثباتا تبعا لوجوه الاستدلال المذكورة لكلا الطرفين.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت ، فقيل : باختصاص المشتق بحال التلبس مطلقا وقيل : بعمومه لحال الانقضاء كذلك وقيل : بالتفصيل على وجوه لا مجال لاستقصائها.
إلا أن الحق هو اختصاص المشتق بحال التلبس ونحوه مما تقدّم التعرض له في الأمر الثاني ، من دون فرق بين أقسامه وحالاته ، ككونه لازما ومتعديا ، وكونه محكوما عليه ، ومحكوما به إلى غير ذلك.
لأنه هو المتبادر في الكل ، ولصحة السلب عما انقضى عنه التلبس ونحوه بلا ريب.
ولذا كان المرتكز تضادّ العناوين الاشتقاقية المأخوذة من المبادئ المتضادّة ، كالحاضر والمسافر ، والأسود والابيض والأحمر ، والغني والفقير ، والجالس والقائم ، وغيرها ، فكما لا يجتمع الحدثان في ذات واحدة في وقت واحد ، لا يجتمع العنوانان الاشتقاقيان منهما للذات كذلك ، فلا يحمل على الرجل انه مسافر وحاضر بلحاظ حال واحد ، وكذا غيرهما ، وهو شاهد