مقدمة
الظاهر أن الأمر والنهي متقابلان مفهوما واقتضاء ، فالأمر نحو نسبة بين الامر والمأمور والماهية المأمور بها تقتضي تحقيق المأمور للماهية وإيجادها في الخارج ، والنهي نحو نسبة بينهما وبين الماهية المنهي عنها تقتضى ترك المنهي للماهية وعدم إيجادها في الخارج.
فتقابلهما بلحاظ سنخهما وأثرهما ، لا بلحاظ متعلقهما ، نظير التقابل بين الإرادة والكراهة في حقيقتهما واقتضائهما للمراد والمكروه.
وقد يظهر من بعض عباراتهم اتحاد نسبتيهما مفهوما وأثرا وأن التقابل إنما هو في متعلقهما ، فقد ذكر بعضهم في بيان مفاد النهي أنه لا فرق بينه وبين الأمر إلا في أن المطلوب في الأمر الوجود وفي النهي العدم ، كما حكي عن آخرين في مسألة الضد أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام وهو الترك.
وذلك كله مناف للمرتكزات العقلائية والعرفية في حقيقة النسبتين ومفاد الدال عليهما.
وكأنه يبتني على نحو من التسامح أو الاشتباه في حقيقة كل من النسبتين بلازمها في مقام الامتثال أو العمل على طبقها. ولا معدل عما ذكرنا.
إذا عرفت هذا فالكلام يقع في فصول ..