الفصل الأول
في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي
ذكروا لمادة الأمر معاني كثيرة ، كالطلب والشأن والحادث والشيء وغيرها.
والظاهر أنه مشترك لفظا بين معنيين : نحو من الطلب أو ما يرجع إليه ، ويأتي الكلام في بعض الخصوصيات المأخوذة فيه ، والشأن أو ما يجري مجراه ، وليطلق على الأول الأمر الطلبي ، وعلى الثاني الأمر الشأني.
وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة له ، فذكر كل من تلك المعاني بخصوصياتها يبتني على اشتباه المفهوم بالمصداق ، حيث يبعد استقلال كل منها بالوضع مع تقاربها ذهنا بنحو يدرك العرف رجوعها لجامع واحد ، بل لا ريب في عدم الوضع لبعضها ، وأن الاستعمال فيه لاندراجه في مفهوم خاص جامع بينها.
وصعوبة تحديده تفصيلا لا ينافي إدراكه ارتكازا ، ككثير من المفاهيم العرفية.
هذا ، وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أنه عبارة عن الواقعة التي لها أهمية في الجملة ، وأرجع الأمر الطلبي إليه ، باعتباره من الامور ذات الأهمية ، فلا يكون لمادة الأمر إلا معنى واحد ، وليست مشتركة لفظا بين معنيين.
لقضاء الوجدان بأن الاستعمال في جميع الموارد في معنى واحد.