نعم ، الخطاب بالنسبة المذكورة والحث بها يصدق عليه الطلب ، بلحاظ ما سبق من معناه ، لأن الحث المذكور سعي نحو المطلوب ، وإن لم تكن النسبة المؤداة طلبية.
ولا يهم تحقيق ذلك بعد عدم الريب ظاهرا في أن الأصل حمل هيئة الأمر وأداته على استعمالهما بداعي الحث على الفعل ، وحمل أداة النهي على استعمالها بداعي الزجر عنه ، دون بقية الدواعي المتقدمة من إباحة او تهديد أو غيرهما ، من دون فرق بين القول بوحدة معنى الصيغة وأداة الأمر والنهي مع اختلاف الدواعي والقول بتعدده.
وإنما المهم استفادة الإلزام منها بالوضع أو الإطلاق أو غيرهما ، بحيث يكون هو الأصل الذي يحمل عليه الكلام مع عدم القرينة الصارفة عنه ، لأهميته في مقام العمل جدا. ومن ثم كان ذلك حقيقا بالكلام في المقام ، وبالنقض والإبرام.
والظاهر أن النزاع لا ينحصر بالإلزام المساوق لاستحقاق العقاب عقلا ، المتفرع على كون المخاطب بالصيغة ممن تجب إطاعته عقلا ، كالشارع الأقدس ، بحيث لا موضوع له في خطاب غيره ـ كما قد يظهر من بعض الوجوه الآتية وقد يوهمه التعبير عنه بالوجوب ـ بل يجري في مطلق الإلزام ولو من الموالي العرفيين الذين لا تجب إطاعتهم ، بل ولو من غير الموالي ، كالداعي والملتمس والشافع.
وتوضيح ذلك ..
أن الطلب تارة : يبتني على نسبة المطلوب للطالب ، بحيث يصحح إضافة المطلوب إليه ، فيؤتى به لأجله وعلى حسابه ، ويكون الممتثل مستحقا للشكر