منشأ لصدق المعصية القبيحة أو المحرمة عقلا عليها ما لم يرخص المولى فيها.
كما أنه إذا كان مفاد صيغة الأمر إبراز اعتبار المادة في ذمة المكلف ، ويجب الخروج عما في الذمة عقلا ما لم يرخص المولى في تركه ـ كما سبق من بعض مشايخنا ـ كان مفاد أداة النهي حرمان المكلف من المادة فيقبح عقلا التلبس بها ما لم يرخص فيه المولى.
وهكذا الحال في بقية الوجوه وأجوبتها ، وإنما لم يتعرضوا لذلك لأنهم بصدد البحث في الأوامر.
الثاني : الظاهر أن الوجوه المذكورة تجري في مادة الطلب بعين التقريبات المتقدمة ، وكذا في مادة الأمر والنهي بناء على عدم اختصاصهما وضعا بالإلزام ، كما صرح به بعضهم في مادة الأمر ، وأشرنا إليه آنفا.
بل تجري في كل ما يشاركها في البعث نحو الفعل أو الزجر عنه.
الثالث : بعد أن اختار في المعالم اختصاص الصيغة لغة بالوجوب ، واستدل على ذلك قال : «فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة (عليهم السلام) أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر [به] منهم (عليهم السلام)».
ولا يبعد تمامية ما ذكره بناء على وضع الصيغة بحسب الأصل للإلزام ، وأنه هو الوجه في حملها عليه مع التجرد عن القرينة ، لأن كثرة الاستعمال بالنحو المذكور تناسب صيرورة الندب أو مطلق الطلب مجازا مشهورا ، لو لم يحصل النقل لأحدهما بنحو الاشتراك اللفظي أو مع هجر المعنى الأول.