القرينة في أخبار الأئمة (عليهم السلام) ، كما هي سيرة جميع المسلمين على ذلك في النبويات مع شيوع إطلاق الصيغة فيها في مورد الاستحباب أيضا ، بل لعله كذلك في الكتاب المجيد أيضا.
بل الإنصاف أن كثرة الاستعمال في موارد الندب مع السيرة المذكورة من أقوى الشواهد على ما ذكرناه من عدم اختصاص الصيغة بالوجوب وضعا ، وحملها عليه مع الإطلاق والتجرد عن القرينة. فلاحظ.
الرابع : الظاهر أن وقوع صيغة الأمر وأداته عقيب النهي أو في مورد توهمه مانع من ظهورها في البعث نحو الفعل ، فضلا عن الإلزام به.
كما أن وقوع أداة النهي عقيب الأمر أو في مورد توهمه مانع من ظهورها في الزجر عن الفعل ، فضلا عن كونه بنحو الإلزام.
لأنها وإن لم تخرج عما استعملت فيه من النسبة البعثية أو الزجرية ، إلا أن ما سبق من أصالة كون الداعي للاستعمال هو البعث أو الزجر بمقتضى بناء أهل اللسان لا يجري في الموردين المذكورين ، بل المتيقن لهم كون الداعي رفع النهي أو الأمر السابقين أو بيان عدمهما.
ولا مجال لما يحكى عن بعض العامة من عدم خروج صيغة الأمر في المورد المذكور عن الدلالة على الوجوب ، فضلا عن أصل الطلب.
ومثله ما عن المشهور من دلالتها على الإباحة لو اريد بها الإباحة بالمعنى الأخص التي هي أحد الأحكام الخمسة ، لعدم المنشأ لذلك.
وإن اريد بها الإباحة بالمعنى الأعم ، التي هي محض الإذن في الفعل وعدم النهي عنه طابق ما ذكرناه.
هذا ، وعن بعضهم أن الأمر إن علق بزوال علة النهي كان ظاهرا في