الفصل الرابع
في الجمل الخبرية
لا إشكال في استعمال الجمل الخبرية في مقام بيان مطلوبية مضمونها من نسبة ثبوتية أو سلبية.
وقد وقع الكلام في ظهورها في اللزوم وعدمه ، حيث صرح بعضهم بعدم ظهورها فيه ، بل تحمل على مطلق الطلب ، لدعوى : أنه بعد فرض الخروج بها عن معناها الذي وضعت له وهو الإخبار ، فلا مرجح للوجوب من بين المجازات ، والمتيقن إرادة أصل الطلب والبعث ، لا بمعنى ظهورها فيه ، ليتجه ما تقدم في تقريب استفادة الإلزام من الصيغة من أنه مقتضى إطلاق كل ما سبق لبيان البعث أو الزجر ، جريا على قاعدة المقتضي في المقام.
بل بمعنى ترددها بين الاستعمال فيه وفي كل من الوجوب أو الاستحباب بخصوصيته ، ومع إجمالها لا مجال للإطلاق المتقدم ، لأنه فرع الظهور في مطلق الطلب. وليس الاقتصار على مطلق الطلب إلا لأنه المتيقن في البين.
لكن هذا الوجه يبتني على الخروج بالصيغة عن معناها ، وقد اشتهر المنع منه في العصور المتأخرة.
وقد ذكروا في توجيه المنع المذكور وتوجيه الدلالة على الإلزام معه وجوها.