هو الطبيعة من حيث هي ، بل بنحو الاستغراق لجملة من الأفراد ، حيث يمكن حينئذ تعدد التكليف تبعا لها ، كما يمكن وحدته وتعلقه بها بنحو المجموعية ، والمتبع في إثبات أحد الأمرين ظاهر الدليل.
وكذا لو ابتنى التكليف على الانحلال إلى تكاليف متعددة بتعدد الموضوعات المفروضة ، كما في القضايا الحقيقية ، كقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ...)(١) حيث كان ظاهره تعدد الموضوع بتعدد أفراد الدلوك ، فيتجدد التكليف بتجدده في كل يوم ، المستلزم لتعدد الصلاة الواجبة تبعا لتعدد التكليف ، وعدم كون الواجب طبيعة الصلاة من حيث هي الصادقة بالفرد الواحد ، لامتناع تعدد التكليف بها ، كما ذكرنا ، وتمام الكلام فيه في مبحث التداخل من مفهوم الشرط. فلاحظ.
ولعل ذلك هو منشأ القول بالتكرار ، لأن الشائع في الأحكام الشرعية أن يكون تشريعها بنحو القضية الحقيقية.
وإلا فمن البعيد جدا البناء على لزوم التكرار من دون أن يتجدد موضوع التكليف ، مع وضوح خروجه عن طريقة العقلاء في فهم دليل التكليف وامتثاله بنحو يلحق بالبديهيات.
لكن البناء على التكرار لتجدد موضوع التكليف لا يرجع إلى إفادة الأمر التكرار ، الذي هو ظاهر تحرير محل النزاع ، بل إلى ظهور القضية في الحقيقية المنحلة إلى قضايا متعددة بتعدد الموضوعات المفروضة ، وهو أجنبي عن محل الكلام جار في غير الأمر أيضا.
__________________
(١) سورة الاسراء : ٧٨.