الأفراد المقارنة وعلى الفرد الواحد.
وقد يراد بصرف الوجود ذلك.
وإن شئت قلت : عدم الامتثال بالفرد اللاحق ليس لعدم انطباق المأمور به في مقام الجعل عليه ، بل لامتناع دخله في سقوط الأمر بعد استقلال الفرد السابق بالامتثال بسبب انطباق المأمور به عليه.
فهو أمر عقلي من شئون مقام الامتثال ، ولا يرجع إلى مقام الجعل.
وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن الحق بلحاظ نفس التكليف هو المرة بمعنى الفرد ، في مقام الجعل. وإما بلحاظ المكلف به فلا مجال للبناء على المرة أو التكرار في مقام الجعل ، بل يتعين البناء على المرة بمعنى الدفعة ـ مع وحدة الفرد أو تعدده ـ في مقام الامتثال بحكم العقل. والمعيار في الدفعة مع تعدد الأفراد هو التقارن في الفراغ عنها ولو مع الترتب في الشروع فيها.
الثاني : مبنى الأصحاب في جملة من المقامات على حمل الأوامر الندبية على السريان والاستغراق فيسري الأمر إلى جميع الأفراد الطولية والعرضية ، بنحو يقتضي التكرار دون صرف الوجود ، لانحلال الأمر بالطبيعة إلى أوامر متعددة بعدد الأفراد ، كما في الأمر بقراءة القرآن والصلاة والصدقة والبر والإحسان وغيرها ، مع أن ما ذكرناه في الأوامر الوجوبية آت فيها.
وقد وجهه بعض الأعيان المحققين (قدس سره) بناء على ما ذكره في الأوامر ، من أن مقتضى القاعدة حمل الإطلاق فيها على السريان لو لا تعذر الجمع بين الأفراد الملزم بحمله على صرف الوجود. وهو مختص بالأوامر الوجوبية ، أما الندبية في محذور في حملها على السريان مع تعذر الجمع بين الأفراد ، لأنها حيث لا تقتضي الإلزام بصرف القدرة لامتثالها لا تمنع من فعلية