الأمر بما يزاحمها ، فيتعين حمل إطلاقها على السريان بعد أن كان هو مقتضى القاعدة.
وقد يناسبه ـ أيضا ـ الوجه المتقدم في تأييد الوجه المختار في الفرق بين الأمر والنهي.
لكن مما سبق يتضح أن القاعدة لا تقتضي حمل الإطلاق على السريان بعد أن كان أمرا زائدا على الماهية ، بل يلزم الحمل على الماهية المرسلة ، ولازمة الاكتفاء في امتثال الأمر بصرف الوجود مع قطع النظر عن قرينة تعذر الجمع بين الأفراد ، فلا يختص بالأوامر الوجوبية ، بل يجري في الندبية ، كما ذكرنا.
ومن هنا كان الظاهر العمل بما يقتضيه الإطلاق المذكور في الأوامر الندبية كالوجوبية ، والحمل فيها على السريان والاستغراق إنما يكون لقرينة خاصة خارجية تقتضي ذلك ، وهي كثيرة في مواردها ، مثل ما تضمن أن الصلاة خير موضوع ، وأن ذكر الله حسن على كل حال ، أو المناسبات الارتكازية العرفية أو المتشرعية التي قد تقتضي ذلك فيها ، كما قد تقتضيه في الأوامر الوجوبية ، كما أنها قد تقتضي الاكتفاء بصرف الوجود ، كما في مثل غسل اليدين قبل الطعام ، لارتكاز أن المراد به التنظيف الذي يكفي فيه ذلك.
المسألة الثانية : في الفور والتراخي
مما وقع الكلام بينهم أن الأمر هل يقتضي الفور ـ بمعنى المبادرة للامتثال في الزمن الثاني من الخطاب ، أو في أول أزمنة الإمكان ـ كما عن الشيخ (قدس سره) وجماعة ، أو التراخي بمعنى جواز التأخير.
وأما بمعنى لزوم التأخير فلم أعثر عاجلا على قائل به ، وإنما يظهر من