العقلاء ، وعلى ذلك جرت سيرة المتشرعة وفتاوى الأصحاب بلزوم المبادرة لتفريغ الذمة مع ظهور أمارات الموت.
لكنه لا يرجع إلى وجوب المبادرة واقعا في مقام الفراغ والامتثال ، كما هو محل الكلام ، بل ظاهرا عند الشك في القدرة على الامتثال بدونها.
المسألة الثالثة : فيما يتعلق بالنهي
حيث سبق أن امتثال النهي إنما يكون بترك تمام أفراد الطبيعة المنهي عنها في تمام أزمنة النهي كان مناسبا للفور والتكرار على خلاف ما سبق في الأمر ، وليس هو موردا للإشكال عندهم.
وإنما وقع الكلام في أمرين :
الأمر الأول : في أنه هل يكتفي في امتثال النهي وموافقته بمحض الترك ولو مع الغافلة عن العمل المنهي عنه أو تعذره ، أو لا بد فيه من كف النفس عنه الموقوف على الالتفات إليه ثم الإعراض عنه.
وقد يظهر منهم المفروغية عن أن مقتضى حاق اللفظ هو الاكتفاء بمحض الترك. وكأنه لما أشرنا إليه آنفا من أن مقتضى النهي عرفا هو مفاد القضية الحملية السالبة.
ودعوى : أن النهي لما كان مسوقا لإحداث الداعي للترك كان مقتضاه صدور الترك بداعيه ، المستلزم للكف ، لا بداع آخر ولا غفلة.
مدفوعة : بأن مرجع ذلك إلى حمل النهي على التعبدي ، فيجري فيه ما يجري في أصالة التعبدية في الأمر مما يأتي الكلام فيه ، بل لا يظن ممن التزم بأصالة التعبدية في الأمر الالتزام بها في النهي.
على أن ذلك لا يقتضي لزوم الكف مطلقا ، بل في خصوص صورة