المبحث الأول
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى
مطلق ومشروط
لا إشكال في إمكان إطلاق المأمور به والمنهي عنه ، بنحو يشمل تمام أفراد الماهية ، كما يمكن تقييدهما بقيد يرجع إلى تضييق الماهية وقصر مورد الأمر أو النهي منها على بعض الأفراد.
كما لا إشكال في وقوع كلا الأمرين ، تبعا لظاهر دليليهما أو صريحهما ، وليس هو محل الكلام في المقام.
وإنما الكلام في إطلاق التكليف بالأمر والنهي بنحو لا تتوقف فعليته وصلوحه للبعث والزجر على أمر مفقود ، وتقييده بنحو لا يصلح للبعث والزجر إلّا بعد وجود القيد من دون أن يؤخذ القيد في متعلقه.
فإن أمكن كل من الأمرين ثبوتا تعين الرجوع في تعيين كل منهما إثباتا لظاهر دليلهما ، وإن امتنع الاشتراط تعين رفع اليد عن ظهور الدليل فيه وتنزيله على تقييد نفس المأمور به مع فعلية الأمر بدون القيد.
فمحل الكلام في الحقيقة مختص بما إذا كان ظاهر الدليل اشتراط نفس الأمر أو النهي.
أما لو كان ظاهره تقييد نفس المأمور به أو المنهي عنه فهو خارج عن