بالاولى ، ولازم ذلك عدم فعلية الحكم إلّا بفعلية الشرط.
وأظهر من ذلك ما لو كان الشرط عنوانا للموضوع في قضية حقيقية مرجعها إلى جعل الحكم على ما يعم الأفراد المقدرة للموضوع ، كما في : يجب على المستطيع الحج ، وعلى الزوج الإنفاق ، لوضوح أن عنوان الموضوع مقوم للنسبة التي تتضمن الحكم ، لا قيد زائد عليها كالشرط.
ورجوعها للقضية الشرطية لبّا لا ينافي كونها أظهر منها في كون الوصف دخيلا في الحكم ، لا في متعلقه.
ومن هنا كان المشهور رجوع الشرط للتكليف المستفاد من هيئة الأمر والنهي ، أخذا منهم بظاهر الأدلة ، بل ظاهر من سبق على شيخنا الأعظم (قدس سره) المفروغية عن ذلك ، حيث لم يتصدوا لإثبات ذلك ، بل لآثاره ، وقد جرى على ذلك جملة ممن تأخر عنه وتصدوا لإثباته ، وإن اختلفوا في مفاد الشرطية وحقيقة الحكم المشروط وواقعه في مقام الجعل والخارج ، وقد تعرضنا لذلك في مبحث استصحاب الحكم عند الشك في نسخه ، ومبحث الاستصحاب التعليقي ، لمسيس الحاجة إليه هناك ، ولا مجال لإطالة الكلام فيه هنا بعد اتفاقهم على ما هو المهم هنا من عدم فعلية الحكم بنحو يصلح للداعوية والبعث والزجر مع عدم تحقق الشرط ، بناء على رجوعه للهيئة.
وخالف في ذلك شيخنا الأعظم (قدس سره) حيث حكي عنه دعوى رجوع الشرط للمكلف به الذي هو مفاد المادة في الخطاب ، فيقتضي تقييده وقصره على الماهية الواجدة للشرط ، دون التكليف ، بل هو فعلي صالح للداعوية والبعث حتى قبل وجود الشرط بعد الاعتراف بأن مقتضى القواعد العربية ما عليه المشهور ، كما سبق توضيحه.