كالأول ، وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه دونه.
واخرى : يتعلق الغرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل الخصوصية ، بل يكتفي بحصولها من باب الاتفاق ، فيجب تحصيله على تقدير حصول الخصوصية ، كما في القصر مع السفر ، وهو الواجب المشروط.
وكذا الحال لو كانت الخصوصية غير اختيارية ، لاستحالة التكليف بها حينئذ.
فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق الذي تؤخذ الخصوصية فيه ليس بكون الخصوصية قيدا للتكليف في الأول وللمكلف به في الثاني ، بل بكونها موردا للتكليف في الثاني دون الأول ، مع كونها قيدا في المكلف به في كليهما ، سواء كان دليل الطلب ظاهرا في رجوع الخصوصية للتكليف أم للمكلف به ، إذ ليس الموجود وجدانا إلّا ما ذكرنا.
ثم إن هذا الوجه لو تم لم يفرق فيه بين استفادة التكليف من معنى حرفي ، كمفاد الهيئة والحرف ، واستفادته من معنى اسمي ، كالوجوب والتحريم.
كما لا يفرق فيه بين أخذ الخصوصية شرطا للتكليف في قضية شرطية وأخذها عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية ، بخلاف الوجه السابق.
ومن هنا لا يتجه منه (قدس سره) ما سبق من احتمال عدم فعلية التكليف لو كانت الخصوصية عنوانا للموضوع إلّا بعد حصولها ، ويتجه ما ذكره مقرر درسه من إنكار الفرق وجدانا بينه وبين مفاد الشرطية.
هذا ، ويشكل ما ذكره ..
أولا : بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع كون