في كونه قيدا لنفس التكليف ، لأخذه عنوانا لموضوعه في قضية حقيقية أو شرطا له في ضمن قضية شرطية أو نحوهما ، مع وضوح أنه لو بني على تنزيل ما ظاهره رجوع الشرط للتكليف على رجوعه للمكلف به لم يكن وجه لاستفادة عدم وجوب تحصيل الشرط منه ، ولزم توقف البناء عليه على دليل خاص ، وليس بناؤهم على ذلك.
وثانيا : أن ما ذكره (قدس سره) يبتني على الخلط بين شروط التكليف وشروط المكلف به ثبوتا ، مع وضوح الفرق بينهما بالتأمل في المرتكزات وفي الأمثلة العرفية ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره).
فإن الخصوصية تارة : تكون دخيلة في تعلق الغرض بالماهية وفي الحاجة إليها بلحاظ أثرها وفائدتها ، فبدونها لا يحتاج إليها ولا يرغب في أثرها ، كالمرض بالإضافة إلى شرب الدواء ، والجوع والعطش بالإضافة إلى تناول الطعام والماء.
واخرى : تكون دخيلة في ترتب أثرها وفائدتها في فرض تعلق الغرض بها والحاجة إليها وإلى أثرها ، كالغليان للدواء والطهى للطعام والتبريد للماء.
فالاولى : تكون من قيود التكليف وشروطه ، لتبعية التكليف بالشيء لتعلق الغرض به ، والمفروض عدم تعلق الغرض بدونها ولذا لا يجب تحصيلها ، لعدم فعلية التكليف قبل حصولها ، ولأن التكليف لا يدعو إلى موضوعه ، بل الى متعلقه ، بل قد يكون مبغوضا للمولى ، كالمحرمات التي تكون موضوعا لبعض التكاليف ، كوجوب الكفارة ونحوها.
والثانية : تكون من قيود الواجب ، لتبعية المكلف به سعة وضيقا لمورد الغرض والفائدة والأثر المرغوب فيه ، فيجب تحصيلها تبعا للواجب المقيد بها