بل ما ذكره (قدس سره) لا يناسب ما صرح به غير مرة من فرض مقدمة الوجوب ، وأنها التي يتوقف عليها الوجوب دون الوجود ، وأنه يمتنع ترشح الطلب عليها من الواجب لاستلزامه طلب الحاصل.
إلّا أن يكون ذلك منه مماشاة للقوم مع كونها عنده مقدمة للوجود ، لتوقف خصوصية الواجب عليها ، كما ربما يظهر من بعض عباراته ، غايته أن الخصوصية الموقوفة عليها قد اخذت بنحو لا تكون موردا للتكليف ، على ما سبق منه التعرض له.
لكن لازم ذلك الاستدلال على عدم وجوبها بلزوم الخلف ، لا بطلب الحاصل ، كما سبق منه ، الظاهر في المفروغية عن عدم وجوبها قبل وجودها ، لعدم وجوب ذيها.
ومن هنا كان كلامه (قدس سره) في غاية الاضطراب والإشكال ، ولا معدل عما ذكرنا.
ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) منع من رجوع الشرط للهيئة ، لما سبق في الوجه الأول من أن المعنى الحرفي إلى غير قابل للتقييد ، كما منع من رجوعه للمادة بنفسها المستلزم لتقييد المكلف به مع فعلية التكليف قبل تحقق القيد ، لما بنى عليه من ابتناء القضية الشرطية والحقيقية على أخذ الموضوع والشرط مفروض الوجود في فعلية الحكم المستلزم لعدم فعليته قبل تحقق الشرط والموضوع ، على ما فصله وأطال الكلام فيه ، ومن هنا ادعى رجوع الشرط للمادة المنتسبة.
قال بعض مشايخنا (دامت بركاته) في تقريره لدرسه : «المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة فإن الشيء قد يكون متعلقا للنسبة الطلبية مطلقا من غير