بقي شيء
وهو أنه لا ريب ظاهرا في أنه إذا تمت مقدمات الحكمة في الخطاب لزم حمل المأمور به والمنهي عنه على الإطلاق ، وأن الاشتراط يحتاج إلى قرينة خاصة وعناية في البيان مخرجة عن ذلك ، كالتقييد في المفاهيم الاسمية الإفرادية. وكذا الحال في سائر قيود الهيئة من غاية أو نحوها.
وأما مع عدم تمامية مقدمات الحكمة وإجمال الخطاب أو الإهمال فيه ، أو كون الدليل لبيا ، فمقتضى الأصل البراءة من التكليف مع فقد القيد المحتمل ، بل مقتضى الاستصحاب عدمه ، على ما أوضحناه في محله من مبحث البراءة.
نعم ، مع الشك في التقييد بالغاية إذا احرزت فعلية التكليف قبلها فمقتضى الاستصحاب بقاؤه بعدها بعد فرض عدم أخذه قيدا في متعلق الحكم ، حيث يحرز حينئذ وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة ، وعدم اختلاف موضوعيهما بالإطلاق والتقييد ، على ما أوضحناه في محله من مبحث الاستصحاب.