المبحث الثاني
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى
معلّق ومنجّز
قسم صاحب الفصول (قدس سره) الواجب إلى معلق ومنجز ، فالأول ما يكون زمانه متحدا مع زمان وجوبه ، والثاني ما يكون زمانه متأخرا عن زمان وجوبه ، فيكون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا.
وقد ذكر (قدس سره) هذا التقسيم للتنبيه على الفرق بين المعلق والمشروط بأن التكليف في المشروط غير فعلي ، بخلافه في الأول فإنه فعلي ، فهو من أقسام المطلق المقابل للمشروط.
وغرضه بذلك التمهيد لما يأتي إن شاء الله تعالى من ظهور الثمرة بين القسمين في المقدمات المفوّتة ، وهي التي يتعذر حصول الواجب في وقته إذا لم تحصل قبل الوقت ، كالغسل من الحدث الأكبر لمن عليه الصوم في النهار ، حيث لا إشكال في وجوبها قبل الوقت تبعا لوجوب ذيها لو كان من المعلق.
وإنما ينحصر الإشكال في وجوبها لو كان وجوب ذيها مشروطا ، غير فعلي قبل الوقت.
ومن هنا لا مجال لما أورده عليه المحقق الخراساني (قدس سره) من عدم الثمرة لهذا التقسيم ، لعدم الفرق بين المعلق والمنجز في الغرض المهم بعد كون التكليف في كليهما حاليا ، لأن الثمرة المذكورة مترتبة على إطلاق التكليف