وفعليته المشترك بين القسمين ، ولا يصح التقسيم إلّا بلحاظ ترتب الثمرة على الفرق بين القسمين ، وإلّا لكثرت التقسيمات.
لاندفاعه : بأنه يكفي في صحة هذا التقسيم بيان الفرق بين المشروط والمعلق ، وظهور الثمرة بلحاظه بعد خفائها.
نعم ، كان الأنسب بصاحب الفصول (قدس سره) أن يجعل هذا التقسيم من لواحق تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط ، لأنه تقسيم لأحد قسميه ، وهو المطلق ، وليس تقسيما في مقابله.
كما أن شيخنا الأعظم (قدس سره) حيث أنكر رجوع الشرط للهيئة في المشروط والتزم برجوع جميع الشروط للمادة ، أنكر الفرق بين المشروط والمعلق.
ومرجع كلامه إلى إنكار المشروط بالمعنى المشهور ، لا إلى إنكار المعلق وإنما أراد من المشروط المعلق.
إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام تارة : في إمكان المعلق ثبوتا. واخرى : في الدليل عليه إثباتا.
المقام الأول : في إمكان المعلق
حيث سبق في الوجه الثاني لمناقشة شيخنا الأعظم (قدس سره) في إنكاره رجوع الشرط للهيئة تقريب الفرق الارتكازي بين شروط الوجوب وشروط الواجب ، يتضح أن الخصوصية الزمانية ونحوها من الخصوصيات المستقبلة إذا كانت دخيلة في تعلق الغرض بالواجب ، بحيث لا حاجة إليه قبلها ، فهي خارجة عن محل الكلام ، حيث لا إشكال في دخلها في التكليف