والظاهر بعد التأمل في ذلك عدم لغوية التكليف بالمعلق وإمكانه ووقوعه ، بل شيوعه ، لما ذكرنا. فلاحظ.
تنبيهان
الأول : حيث سبق عدم الإشكال في اعتبار أصل القدرة في التكليف ، وأن البناء على إمكان المعلق راجع للاكتفاء بالقدرة الاستقبالية ، فلو قيل به في مورد كانت فعلية التكليف مع التعذر الفعلي منوطة ثبوتا بتحقق القدرة عليه في المستقبل ، وإثباتا بإحرازها بالعلم أو بطريق معتبر ، ومنه أصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء ، فيبنى لأجلها على فعلية التكليف ظاهرا ، فيجب ترتيب آثارها عقلا.
الثاني : لا يختص ما ذكر بالواجب وان اقتصروا عليه في عنوان محل كلامهم ـ على ما هو ديدنهم في كثير من مباحث المقام ـ بل يجري في المستحب أيضا ، لأنه يشارك الواجب في اعتبار القدرة عليه من حيثية لغوية البعث نحو ما يتعذر تحصيله ويمتنع إحداث الداعي العقلي له ، وإن لم يشاركه فيه من حيثية قبح التكليف بما لا يطاق ، لفرض عدم ابتنائه على الإلزام المستتبع للإلزام والمؤاخذة.
كما يجري في المنهي عنه أيضا ، أما بلحاظ تعذر ترك المنهي عنه فلعين ما سبق في الواجب والمستحب ، وأما بلحاظ تعذر فعله فلأن تعذر فعل الشيء يستلزم لغوية النهي عنه ، لامتناع حدوث الداعي العقلي معه ، ومثله الحال في الواجب بالإضافة إلى تعذر الترك ، كما لا يخفى.
وحينئذ يجري الكلام السابق في أن المعتبر هو القدرة الفعلية أو ما يعم القدرة في المستقبل.