هذا ، وأما اشتراط نفس الحكم فعدم اختصاصه بالوجوب وجريانه في جميع الأحكام التكليفية بل الوضعية ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
المقام الثاني : في إحراز المعلق
وحيث كان المعيار فيه فعلية التكليف مع تعذر الواجب فلا بد فيه من إحراز فعلية التكليف ، ولو بإطلاق دليل الخطاب به.
ولو كان مقتضى الإطلاق عدم تقييد التكليف ولا الواجب لكن علم بتقييد أحدهما فقد ذكر شيخنا الأعظم (قدس سره) أن اللازم البناء على رجوعه للواجب الذي هو مفاد المادة ، دون الوجوب الذي هو مفاد الهيئة ، واستدل على ذلك بوجهين. والظاهر عدم تماميتهما ، وإن لم يسع المقام إطالة الكلام فيهما.
بل يتعين التوقف للعلم الإجمالي بتقييد أحد الإطلاقين المانع من حجية كل منهما.
بل لو كان القيد مذكورا في الكلام وتردد بين الأمرين كان مانعا من انعقاد كلا الإطلاقين ، لأن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية مانع من انعقاد الإطلاق ، كما يمنع من انعقاد سائر الظهورات الأولية ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المطلق والمقيد ، ومبحث الظواهر.
نعم ، ذكر في الفصول أن مقتضى القواعد العربية رجوع ظرف الزمان للمادة دون الهيئة المستلزم لكون الواجب معلقا ، قياسا على ظرف المكان ، فكما أنه إذا قيل : صل في المسجد ، أو فوق السطح ، كان ظاهرا في رجوع القيد للواجب مع إطلاق الوجوب ، فيجب تحصيله مقدمة للامتثال ، كذلك إذا قيل : صم غدا ، أو سافر في شهر رجب ، كان ظاهرا في إطلاق الوجوب