المبحث الثالث
في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى
نفسي وغيري
قسم الأصوليون الواجب إلى القسمين المذكورين ، بسبب تعرضهم لذلك في مباحث الأوامر ، واهتمامهم بخصوص الوجوب منها.
مع أنه لا إشكال في جريانه في المستحب.
بل الظاهر جريانه في الجملة في المحرم والمكروه ، على ما يتضح في مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى.
وهم وإن اختلفوا في تعريف كل من القسمين ، إلّا أن خلافهم ليس للخلاف في مصاديق كل منهما ، بل في التعريف المطابق لها.
ولعل الأولى أن يقال : الأمر بالشيء إن كان لمقدميته لمأمور به فهو غيري ، وإلا فهو نفسي ، سواء كان مسببا عن حسن ذلك الشيء ذاتا أم عرضا ، بلحاظ المصالح المترتبة عليه التي لا تكون بنفسها موردا للتكليف.
وكذا الحال في النهي ، فهو إن تعلق بالشيء لمقدميته لمنهي عنه كان غيريا ، وإلّا كان نفسيا.
والأمر سهل بعد ما ذكرنا من أن النزاع في التعريف لا في المعرف.
هذا ، والأمر والنهي الغيريان إنما يكونان منشأ لانتزاع التكليف الغيري المولوي بناء على ثبوت الملازمة بين التكليف بالشيء والتكليف بمقدمته الذي