كون متعلقه مأمورا به غيريا أيضا ، لكونه قيدا في الواجب النفسي ، لإمكان اجتماع الجهتين في أمر واحد ، وغيريا بالإضافة إلى العصر ، لأنها من قيودها ، لوجوب الترتيب بينهما ، ولا دافع للاحتمال المذكور إلّا إطلاق دليل ذلك الواجب لو كان.
هذا كله في غير المسببات التوليدية التي لا تنفك عن أسبابها ، ولا تنفك أسبابها عنها ، كالوضوء والطهارة ، فلو ورد الأمر بالسبب ، وتردد بين مطلوبيته لنفسه ومطلوبيته غيريا لأجل مطلوبية مسببه ، فلا أثر عملي للشك المذكور ، لا في السبب ، لغرض ترتب غرضه عليه مطلقا بسبب عدم انفكاكه عن مسببه ، ولا في المسبب ، لغرض عدم انفكاكه عن سببه ، ليحتاج إلى تقييده به ، فلا ينهض إطلاق كل منهما بإثبات أحد الأمرين أو نفيه.
نعم ، قد يشعر التعبير بالسبب بمطلوبيته بعنوانه الأولي ، لا الثانوي المنتزع من ترتب مسببه عليه. لكنه لا يبلغ مرتبة الظهور الحجة.
ولعله خارج عن محل الكلام. فلاحظ.
هذا كله مع ثبوت إطلاق لدليل الخطاب بالشيء وبما يحتمل مقدميته له ، أما مع عدمه فالصور مختلفة.
مثلا : إذا علم بوجوب الوضوء إما نفسيا أو غيريا لمقدميته لقراءة القرآن بسبب تقييد الواجب منها به فتارة : يعلم بعدم وجوب القراءة فعلا. واخرى : يعلم بوجوبها. وثالثة : يشك فيه.
لا إشكال في جريان البراءة في الصورة الاولى من وجوب الوضوء ، للعلم بعدم فعلية وجوبه غيريا بسبب عدم وجوب القراءة ، فالشك في وجوبه نفسيا متمحض في الشك في التكليف الاستقلالي الذي هو مجرى البراءة بلا