مضافا إلى ما يرد عليهما : من أن اللازم عدم وجوب الإتيان بالممكن منهما عند تعذر أحدهما ، لعدم العلم بكونه مكلفا به ، وعدم وجوب فعل المسقط عند تعذر المكلف به.
الخامس : أن مرجعه إلى التكليف بأحد الأمرين لا بعينه من دون أن يكون لأحدهما اختصاص به في مقام الثبوت ، خلافا للوجه السابق ، كما لا يختلف عن التعييني سنخا ، خلافا للوجه الأول ، ولا يكون متعددا بعدد الأطراف ، خلافا للوجوه الثلاثة الاول.
هذا وقد أشرنا إلى أن عنوان أحد الأمرين منتزع من الأمرين بخصوصيتيهما ، ويحكى عنهما كذلك بنحو الترديد ، من دون أن يحكي تعيينا عن جهة مشتركة بينهما ، كما هو الحال في العناوين الذاتية ـ كالإنسان والحيوان ـ والعرضية الحقيقية ـ كالعالم ـ أو الاعتبارية ـ كالزوج ـ أو الانتزاعية ـ كالفوق ـ حيث تنتزع بأجمعها من جهة مشتركة بين الأفراد.
ومن هنا لا يكون عنوان أحد الأمرين بنفسه موردا للغرض ولا للإرادة ولا للتكليف ، بحيث يكون هو المكلف به تعيينا ويكون التخيير بين الأطراف عقليا ، كما قد يظهر من بعض كلماتهم.
وحينئذ لا مجال لإرجاع هذا الوجه إليه ، المستلزم لعدم الفرق بين التخييري والتعييني إلّا في المتعلق ، حيث يكون متعلق التعييني عنوانا منتزعا من جهة مشتركة بين الأطراف ، ومتعلق التخييري عنوان أحدها.
وما ذكره بعض مشايخنا من إرجاع التكليف التخييري لذلك لدعوى أن الوجوب لما كان أمرا اعتباريا أمكن تعلقه بالعناوين الانتزاعية ، كما ترى! لأنه مع عدم وجود منشأ انتزاع للعنوان لا يكون موطنا للغرض ، ليكون