الأفضلية.
بل لعل ذلك يجري ـ أيضا ـ فيما إذا كان الإتيان بالزيادة قبل الفراغ من الأقل الذي عرفت أنه خارج عن محل الكلام ، حيث يكون الأقرب الحمل على أفضلية الأكثر وإن كان طرفا للتخيير ، لعدم سقوط الأمر إلّا بإتمام العمل.
نعم ، قد يشكل في مثل القصر والإتمام ممّا كان مقتضى الأصل أو الدليل مبطلية الزيادة ، حيث يكون المتيقن من التخيير فيه بيان مشروعية الأكثر وإجزائه ، ولا مجال لاستفادة أفضليته إلّا بدليل خاص.
ثم إن التخيير بين الأقل والأكثر كما يكون شرعيا ، لكون كل منهما دخيلا بخصوصيته في ترتب الغرض الواحد أو المتعدد ، يكون عقليا ، كما لو كان الأثر مستندا لجهة مشتركة تصدق على الكثير بعين صدقها على القليل ، كعنوان الجماعة والورد ونحوهما.
وقد سبق أن هذا هو المعيار في الفرق بين التخييرين ، ولا يناط بما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من تعدد الغرض ووحدته.
الثالث : من الظاهر أنه كما يمكن كون الملاك الموجب للأمر بنحو يقتضي الاكتفاء بأحد الأمرين ، فيكون الأمر تخييريا ، كذلك يمكن كون الملاك الموجب للنهي مقتضيا للاكتفاء بترك أحد الأمرين ، لكنه لا يوجب النهي التخييري ، لعدم مناسبة التخيير للنهي عرفا ، بل يوجب النهي عن الجمع بين الأمرين.
نعم ، يمكن كون الترخيص تخييريا ، كما فيما لو كان ناشئا عن مصلحة مخرجة عن مقتضى الحكم الأولي ، تقتضي الترخيص في فعل أحد الأمرين دون