والظاهر توجه ذلك على ما سبق من بعض الأعاظم ، كما يتوجه ما سبق عليه هنا في الجملة ، لرجوع أحدهما للآخر. فلاحظ.
وأما على الخامس ـ الذي عرفت منا تقريبه ـ فالحكم غير الإلزامي وإن كان الخطاب به مبنيا على ملاحظة الجهة المقتضية للموافقة بين الحاكم والمخاطب ، إلا أنه يفترق عنه في عدم ابتنائه على جعل المسئولية بلحاظ تلك الجهة ، بحيث تكون المخالفة خرقا لها وخروجا عليها ، بل على محض جعل مقتضى الخطاب على حساب الحاكم منتسبا إليه ، بحيث يكون الإتيان به لأجله وعلى حسابه من حيثية واحديته لتلك الجهة المقتضية للمتابعة.
وبعبارة اخرى : الخطاب ممن ينبغي متابعته مبتنيا على ملاحظة الجهة المقتضية للمتابعة هو المصحح لانتزاع الحكم وإضافته إليه ، بنحو يقتضي نسبة متعلقه له وصيرورته في حسابه حتى يكون الإتيان به لأجله إطاعة له وقياما بمقتضى تلك الجهة الملحوظة ، كالعبودية للمولى الأعظم ، والسلطنة من الموالي العرفيين ، والحق المتبادل بين المتناظرين.
وهذا ما تشترك فيه الأحكام المولوية الاقتضائية وبه تمتاز عن الأوامر والنواهي الإرشادية ، فانها لا تبتني على ملاحظة الجهة المذكورة ، بل على نحو الإرشاد لواقع لا دخل للامر والناهي به ، ولا ينتسب إليه ، ولا يكون منشأ لانتزاع الحكم منه ، ولا يصح متابعتها لأجله.
نعم ، الحكم المولوي تارة : يتمحض في ذلك ، فلا يكون إلزاميا ، بل يستلزم الترخيص في الترك مع التفات الحاكم.
واخرى : يبتني مع ذلك على جعل المسئولية بالإضافة لتلك الجهة ، بحيث تكون مخالفته خرقا لها وخروجا عن مقتضاها ، فيكون إلزاميا ، ويلزمه