المبحث الخامس
في تقسيم المأمور به إلى
عيني وكفائي
وهذا التقسيم كسابقه في عدم الاختصاص بالوجوب ، بل يعم لاستحباب وإن قصرت عنه عناوينهم ، كما لا يجري في النهي ، بل يجري نظيره ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وكيف كان ، فالمراد بالعيني ما يطلب فعله من جميع المكلفين ، بنحو لا يغني امتثال أحدهم عن امتثال غيره ، بل لكل منهم امتثاله ومعصيته ، كالصلاة والصوم ، وبالكفائي ما يكتفى فيه بامتثال بعض المكلفين ، ولو تركه الكل لعوقبوا عليه ، كالصلاة على الميت.
وقد اختلفوا في حقيقة الوجوب الكفائي ـ الذي هو موضوع كلامهم ـ على أقوال يجري نظيرها في الاستحباب.
الأول : ما يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) من أنه سنخ خاص من الوجوب يعرف بآثاره ، نظير ما سبق منه في الوجوب التخييري.
ويشكل بنظير ما سبق هناك من عدم وضوح الفرق بين الوجوب العيني والكفائي سنخا.
الثاني : أنه عبارة عن وجوبات عينية بعدد أفراد المكلفين يكون بقاء كل منها مشروطا بعدم امتثال غيره لتكليفه ، فمع امتثال أحدها من أحدهم