فالفرق بينه وبين التكليف العيني ليس في السنخ ـ كما هو مقتضى الوجه الأول ـ ولا في إطلاق التكليف وتقييده ـ كما هو مقتضى الوجه الثاني ـ ولا في المكلّف ـ كما هو مقتضى الوجهين الأخيرين ـ بل في المكلف به ، حيث يكون المكلف به في العيني في حق كل فرد يخصه من الماهية مباين للفرد الذي يكلف به الآخر ـ يقوم به هو بالمباشرة أو يكتفي بقيام غيره مقامه فيه ـ وفي الكفائي أصل وجود الماهية الحاصل بفعل أي منهم بانفراده أو بمشاركة غيره له.
ودعوى : امتناع ذلك ، لأن وحدة المكلف به تمنع من تعدد التكليف ، وتعدد المكلف يمنع من وحدة التكليف.
ممنوعة ، بل يتعين تعدد التكليف في المقام ، لأن التكليف ـ كما ذكرناه غير مرة ـ إضافة قائمة بين المكلّف والمكلّف والمكلف به ، ومن الظاهر أنه لا يعتبر في تعدد الإضافة اختلاف تمام الأطراف ، بل يكفي اختلاف بعضها.
ومن هنا يتجه تعدد الثواب أو العقاب مع امتثال الكل دفعة أو عصيانهم ، لامتثال كل منهم لتكليفه الذي يخصه أو عصيانه له.
ومثلها دعوى : امتناع تكليف الانسان بين فعله وفعل غيره ، لخروج فعل غيره عن قدرته ، بل لا بد من تقييد المأمور به بخصوص فعله المباين لفعل غيره ، لأنه المقدور له.
لاندفاعها : بأنه لا يعتبر القدرة على تمام أفراد المأمور به ، بل يكفي القدرة عليه بالقدرة على بعض أفراده.
على أن فعل الغير قد يكون مقدورا للمكلف صالحا لأن يخاطب به ويكلف بتحصيله فيما لو كان قادرا على إحداث الداعي له للفعل في ظرف