القيام بالفرد التام على شخص لا يشرع له الامتثال بالفرد الناقص الاضطراري مع قدرة غيره على الامتثال بالفرد التام وحضوره له ، لعدم صدق الاضطرار مع ذلك للناقص ، فلا يجزي.
وهذا بخلاف ما لو كان كل فرد مكلفا بفعله ، حيث يصدق الاضطرار في حقه ، فيشرع له الفعل الناقص ، وحينئذ يتجه سقوط التكليف عن الآخرين لو كان لدليل السقوط إطلاق يشمل الاتيان بكل مشروع وإن كان ناقصا ، فتأمل جيدا.
الثالث : حيث كان الفرق بين التكليف العيني والكفائي بإطلاق المكلف به في الكفائي بنحو يكتفي فيه بصرف الوجود الصادر من كل أحد ، وتقييده في العيني بفرد خاص يختص بالمكلف الواحد ، أو أفراد متعددة يختص كل منها بفرد من المكلفين ، فإن كان هناك إطلاق يقتضي الأول ، كما لو كان الخطاب بالفعل المبني للمجهول ـ مثل : ليصلّ في المسجد ويحج البيت ـ عمل به ، وإلا فإن كان هناك ظهور يقتضي تكليف بعض المكلفين أو جميعهم بأفراد تخصهم ، كما هو ظاهر الخطاب بالفعل المبني للفاعل ـ مثل : صلّوا في المسجد وحجّ البيت ـ عمل عليه أيضا.
وإن فقد الأمران كان المرجع الاصول العملية ، وهي تختلف باختلاف الموارد.
فلو علم الشخص بتكليفه بالشيء في الجملة فحيث كانت العينية مستلزمة لخصوصية زائدة في المكلف به ، وهي الفرد المباين للفرد الذي كلف به أو يأتي به الغير ، كان مقتضى الأصل عدمها والاجتزاء بالوجود المطلق الصادر من أي شخص ، بناء على ما هو التحقيق من أن المرجع البراءة مع