الشك في اعتبار الخصوصية في المأمور به ، على ما يذكر في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين.
نعم ، لو كان الفعل متعذرا عليه ودار الأمر بين كون التكليف عينيا يسقط بالتعذر المذكور وكونه كفائيا لا يسقط به ، بل يجب عليه السعي لتحصيله من غيره كان مقتضى البراءة الأول ، للشك في أصل التكليف.
وكذا لو علم الشخص بتكليف غيره بشيء ودار الأمر بين كونه عينيا مختصا به وكونه كفائيا يشترك هو معه فيه ، كما لو دار الأمر بين اختصاص أحكام الميت بالولي وعمومها لجميع المكلفين ، فإن مقتضى الأصل براءة ذمة غير الولي من التكاليف المذكورة.
الرابع : كما أن الأمر بالطبيعة يقتضي تكليف كل فرد من أفراد الموضوع تارة : بفرد منها يخصه. واخرى : بوجودها المطلق المقابل للعدم المحض من أي فرد فرض ، فيكون في الأول عينيا وفي الثاني كفائيا. كذلك النهي عن الطبيعة يقتضي نهي كل فرد تارة : عن إيجاده هو لها. واخرى : عن أصل وجودها.
وعلى الأول يكتفى في امتثال كل فرد بتركه هو ، ولا يجب عليه منع غيره إلّا بدليل خاص ، كدليل الأمر بالمعروف.
أما على الثاني فكما يلزم كل مكلف ترك الطبيعة يلزمه منع الغير من القيام بها ، تجنبا لأصل وجودها.
فهو نظير الوجوب الكفائي في نحو توجيه التكليف بالماهية ، وإن افترقا في كيفية الامتثال ، حيث يكتفي في امتثال الوجوب الكفائي بفعل الواحد ، ويعتبر في امتثال النهي المذكور ترك الكل.