المبحث السادس
في تقسيم المأمور به إلى
مطلق وموقت
وهذا التقسيم كسابقه وإن ذكر في الواجب إلّا أنه لا يختص به ، بل يعم المستحب ، بل قد يجري في المنهي عنه ، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا ، فمن الظاهر أن الزمان لا بد منه في كل فعل حادث ، ومنه الفعل المأمور به ، فهو من لوازم المأمور به العقلية التي يمتنع أخذها فيه شرعا للزوم اللغوية.
إلّا أنه تارة : لا تؤخذ فيه خصوصية زمانية ، بل يكون مطلقا من حيثية الزمان.
واخرى : تؤخذ فيه خصوصية زمانية زائدة على ما يستلزمه عقلا من أصل الزمان.
والأول هو المطلق ، والثاني هو الموقت.
ولعل هذا هو المراد مما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من أن الزمان وإن كان مما لا بد منه عقلا في الواجب ، إلّا أنه تارة يؤخذ فيه شرعا ، واخرى لا يؤخذ.
وإلا فلا مجال لما يظهر من كلامه من أن الزمان الذي لا بد منه عقلا