قد يؤخذ في الواجب ، لما ذكرناه من أن ما لا بد منه عقلا ـ وهو أصل الزمان ـ يمتنع أخذه شرعا ، وما يمكن أخذه شرعا ـ وهو الخصوصية الزمانية ـ لا يقتضيه العقل.
هذا ، وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق ، وأن إطلاق الأمر هل يقتضي الفور في مقام الجعل أو الامتثال أو لا يقتضيه؟ ومن ثمّ كان المهم في المقام الكلام في الموقت.
وقد قسموه إلى قسمين :
الأول : الموسع ، وهو الذي يكون وقته أوسع منه ، كالصلاة اليومية.
الثاني : المضيق ، وهو الذي يكون وقته بقدره ، كالصوم في نهار شهر رمضان.
وقد استشكل في الأول بما عن بعض القدماء من أنه يؤدي إلى جواز ترك الواجب ، كما في المعالم.
فإن كان المراد به أنه يؤدي إلى جواز تركه في أول الوقت ، وهو ينافي وجوبه فيه. فهو ليس محذورا ، لأن وجوبه لما كان مبنيا على السعة ، تبعا للغرض الداعي له ، فجواز الترك عن أول الوقت لا ينافيه ، نظير جواز ترك الواجب التخييري إلى بدله.
وإن كان المراد به أن سعة الوقت لما كانت تقتضي جواز التأخير عن أوله فقد يتعذر بعد ذلك ، فيفوت الواجب رأسا فوتا لا عقاب معه ، وهو ينافي وجوبه ، لفرض القدرة عليه في الجملة.
فهو مندفع : بأن السعة إنما تقتضي جواز تأخيره عن أول الوقت مع القدرة عليه في آخره ، لا مع العجز عنه. نعم ، يجوز تأخيره ظاهرا مع عدم