وبالجملة : وضوح الفرق بين الأوامر الاستحبابية والإرشادية بمقتضى المرتكزات المتشرعية والعرفية ، وبملاحظة آثار كل منهما بحدّ لا ينبغي معه خفاؤه وإرجاع أحدهما للآخر ، بل اللازم لأجله البناء على خطأ التفسير المستلزم لذلك ، ويكون كالشبهة في مقابل البديهة.
تنبيهان :
أولهما : ما تقدّم منا في تفسير الحكم الاقتضائي الإلزامي وغيره كما يجري في الوجوب والاستحباب يجري في الحرمة والكراهة ، وإن اختلفا عنهما في كون الملاك فيهما راجعا للمفسدة في الفعل المقتضية للزجر عنه ، وللمصلحة المقتضية للبعث نحوه في الوجوب والاستحباب.
وأما على بقية المباني فحيث ذكرها أصحابها في مبحث الأوامر تبعا لبيان مفاد صيغة الأمر ومادّته ، فقد اقتصر بعضهم على ما يناسبها وهما الوجوب والاستحباب ، وربما يستفاد تفسير الحرمة والكراهة من مجموع كلماتهم ولو بلحاظ ملاك المبنى.
فالمناسب لانتزاع الوجوب والاستحباب من الإرادة ذات المرتبتين ، أو مع الترخيص في الترك وعدمه انتزاع الحرمة والكراهة من الكراهة ذات المرتبتين ، أو مع الترخيص في الفعل وعدمه. والمناسب لانتزاع الوجوب والاستحباب من الطلب أو البعث انتزاع الحرمة والكراهة من النهي أو الزجر.
أما على ما سبق من بعض مشايخنا فالمناسب كون حقيقتهما اعتبار ترك المادة في ذمة المكلف ، لكن لازمه عدم الفرق بين تحريم الشيء وإيجاب تركه ،