القدرة عليه ، والإتيان بالفاقد له في ظرف العجز عنه ، ومع الشك في الامتثال في ظرف القدرة على القيد وإن كان يعلم بسقوط الأول إما بالامتثال أو التعذر ، إلّا أنه لا يعلم بسقوط الثاني ، بل يحتمل بقاؤه وعدم امتثاله ، فيجب إحراز الفراغ عنه بالاتيان بالفاقد ، نظير ما سبق في الصورة الثانية. فلاحظ.
المقام الثاني : في مقام الإثبات
من الظاهر أنه لا مجال لحمل التقييد بالوقت على الصورة الثانية ، لما سبق من أن لازمها جواز التعجيز عن القيد ، مع وضوح لزوم المحافظة على الوقت في الموقت وعدم جواز تأخيره عنه. فيدور أمره بين الصور الأربع الاخرى.
وحينئذ فتارة : يكون لدليل الواجب الموقت إطلاق يقتضي وجوبه خارج الوقت ، بأن استفيد التوقيت من دليل منفصل. واخرى : لا يكون له إطلاق يقتضي ذلك.
كما أن دليل التوقيت تارة : يكون ظاهرا في انحصار الواجب بالوقت ، بحيث لا يجب بعده ، نظير قوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) في عدم مشروعيتها بدونها. واخرى : لا يكون ظاهرا في ذلك ، بل في مجرد لزوم الإتيان به في الوقت.
__________________
(١) راجع الوسائل ج ١ ، باب : ١ و ٢ من أبواب الوضوء.