كل ذلك بسبب مألوفية ذلك وشيوعه عند العرف والمتشرعة ، واستبعاد اختلاف سنخ الغرض مع الاتفاق في الجنس.
وقد تحصل من جميع ما سبق : أنه مع إطلاق دليل الواجب وعدم ظهور دليل الوقت في الانحصار يكون وجوب الإتيان بالموقت بعد الوقت مستفادا من نفس دليل الواجب بلا حاجة إلى دليل آخر. وفي غير ذلك لا بد فيه من دليل خاص ، وهو دليل القضاء.
لكن الدليل المذكور لا يكشف عرفا عن أمر مباين للأمر الأول ، تبعا لتباين متعلقيهما واختلاف سنخ الغرض منهما ، بل عن حال الأمر الأول ، وأنه بنحو يقتضي التكليف بالموقت بعد الوقت قضاء له ، لإمكان استيفاء بعض مصلحته ، وأن المأتي به بعد الوقت من سنخ المأتي به قبله.
وعليه فما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد ـ في غير صورة الإطلاق المتقدمة ـ إنما يصح لو اريد به أنه محتاج للأمر في مقام الإثبات من دون تعدد فيه ثبوتا. فتأمل جيدا.
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الأمر الثالث : كما يمكن أن يكون الموقت بنحو يجب قضاؤه بعد الوقت يمكن أن يكون بنحو يجزي تقديمه عليه.
وإجزاء ذلك تارة : يكون لوفاء الفعل السابق بالغرض ، فلا يجب الفعل في وقته لاستيفاء غرضه.
واخرى : يكون لمانعيته من تحصيل الغرض بنحو يتعذر استيفاؤه بالفعل في الوقت.
أما الأول فلا بد فيه من كون الوقت شرطا للتكليف ، ليمتنع الامتثال