بالفعل السابق عليه ويكون من تقديم الفعل على وقته ، إذ لو لم يكن الوقت شرطا له وكان التكليف فعليا قبله فلا مجال لتوقيت نفس الواجب به بعد فرض وفاء الفعل السابق عليه بغرضه ، ومع إطلاق التكليف والمكلف به معا بالاضافة إلى الوقت لا يكون الفعل السابق عليه مقدما على وقته ، بل امتثالا لتكليفه في وقته.
وأما الثاني فكما يمكن مع اشتراط التكليف بالوقت يمكن مع إطلاقه ، حيث يكون الوقت شرطا للواجب بسبب عدم ترتب غرضه عليه إلّا فيه ، فيكون تقديمه عليه تقديما للواجب على وقته مطلقا.
لكن لا بد من النهي عنه لو كان التكليف فعليا أو علم بتحقق شرط فعليته بعد ذلك ، لما فيه من تفويت الغرض الفعلي في وقته ، وإن كان مسقطا للواجب في وقته لو جيء به وخولف النهي.
هذا ، وحيث كان ظاهر الإجزاء هو الوفاء بالغرض كان ظاهر التعبير به في الأدلة إرادة الوجه الأول ، لا الثاني.
الأمر الرابع : حيث سبق أن الموسع هو الذي يكون وقته أوسع منه ، والمضيق هو الذي يكون وقته بقدره فقد قال سيدنا الأعظم (قدس سره) في حقائقه : «ويمتنع أن يكون الزمان أضيق ، لأن التكليف بالفعل تكليف بالمحال ، نعم ، قد يكون الزمان وقتا لبعضه ، كما في من أدرك ركعة من الوقت ، بناء على كون خارج الوقت ليس وقتا لباقي الفعل ، كما هو الظاهر ، لعدم التلازم بين التنزيلين ، كما ذكرناه في محله».
وكأنه أشار إلى ما ذكره في مستمسكه في شرح المسألة الحادية عشرة من فصل أوقات الفرائض التي تعرض فيها لذلك.